الشيخ فاضل اللنكراني
188
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 11 : قد عرفت ( 1 ) فيما سبق أنّه يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل ، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً لأنّ العمّ والعمّة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للأمّ ، فلو تراضع أبوك أو أُمّك مع صبيّة من امرأة ، فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتّحد ، فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو أُمّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك ، فلم تحرم عليك ( 1 ) . مسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللَّبن ولادة بل
--> ( 1 ) في المسألة 6 من هذا المبحث . ( 2 ) جامع المقاصد : 12 / 257 - 258 . ( 3 ) الوسائل : 20 / 388 - 393 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 .